شرح
ذكرها في الأثناء .
وأندر منها وأشذّ ، ما دلّ على عدم وجوب الإعادة ، أمّا مطلقا أو إذا كان من نيّته التكبيرة إذا تذكَّر في الأثناء ذكرها .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ، فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليمض في صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 ..
بناء على إرادة الصحّة من المضيّ .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟
قلت : نعم ، قال : فليمض على صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 ..
وكأنّه عليه السّلام نبّه على منشأ تخيّله عن الإتيان بها حيث أنّه ذكر ما يوجب الشكّ فيها يجري قاعدة الشكّ بعد ، يعني لمّا كان من نيّته ذلك فهو آت بها على مقتضى نيّته لا محالة ، وأنّه تخيّل عدم الإتيان .
ولعلّ هذا التخيّل ليس مطابقا للواقع ، وكلّ من ألقي إليه مثل هذا الكلام يحصل له الشكّ لا محالة فيحكم بالصحّة ، وهذا أيضا نظير قوله عليه السّلام : ( ولكن