تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وتركها عمدا وسهوا مبطل .
شرح
وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الإمام يجزيه تكبيرة واحدة - الحديث ) . وفي صحيحة زرارة ، قال : ( أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه التكبيرة الواحدة - الحديث ) . وفي صحيحة الأخرى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء . . إلى غير ذلك من الأخبار . مضافا إلى الأخبار الواردة في وجوب إعادة الصلاة إذا نسيها أمّا مطلقا أو إذا ذكره في الأثناء ، وما دلّ على عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح ووجوب إعادة الصلاة لو أتى بها كذلك . فأصل وجوب التكبير بصيغة افعل بلفظ ( اللَّه أكبر ) ممّا لا إشكال فيه أصلا كما انّ كونها جزء منها كذلك . ففي الخلاف : لا خلاف انّ حكم التكبير حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه ، وفي جميع ما يفسده لأنّ تكبيرة الإحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والإمساك عن الكلام وتفسد بفقد كلّ واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة ، فدلّ ذلك على أنّها منها ( انتهى ) ، ويأتي في المسألة العاشرة كلام للسيد المرتضى ( ره ) يؤيّد ما هنا ، فانتظر . نعم ، قد وقع الكلام في كونه ركنا ، قال في المبسوط : فأمّا تكبيرة الإحرام فلا خلاف في أنّها ركن ( انتهى ) ، وقال في المعتبر : التكبير وهو ركن في الصلاة ونعني بالركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به ، عمدا وسهوا ، إذا ذكره كذا فسّره في المبسوط