تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 .. والظاهر عدم المعارضة بينهما لأنّ الطائفة الثانية من مصاديق الأولى وليس لها مفهوم أصلا لا في السؤال ولا في الجواب على أنّه إذا تذكَّر بعدها لا يعيد . ومنها : ما دلّ على وجوبها إذا كبّر للركوع ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الخطَّاب ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال : أجزأه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 718 .. وهي معارضة للثانية خصوصا الأخيرة منها حيث أنّ التعارض في مورده . ويمكن حملها ( أوّلا ) على توهم النسيان وإن كان الإعادة إلَّا أن اليقين بالترك نادر ومستبعد ، ( وثانيا ) انّ ما دلّ على الإعادة أكثر عددا وأصحّ سندا وأوضح دلالة مع أنّه عليه السّلام صرّح بوجوبها حتّى إذا ذكرها بعد الصلاة فضلا عن أثنائها . نعم ، بناء على ما ذكره بعض الأصوليين من انّ من المرجّحات كونه متأخرا تاريخا يكون الترجيح لصحيحة ابن أبي نصر ، بناء على عدم كون المراد من صحيحة ابن يقطين هو أبو الحسن الرّضا عليه السّلام وإلَّا فتكون الروايتان من إمام واحد إنّما هو فيما إذا فرغ منها لا في الأثناء وإلَّا فالكلّ موافقون على وجوبها إذا