( الرابع والعشرون ) المقابر .
( الخامس والعشرون ) على القبر .
( السادس والعشرون ) إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
( السابع والعشرون ) بين القبرين من غير حائل ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
شرح
الرابع والعشرون إلى السابع والعشرين : تقدّم الكلام فيها في السابع من شرائط المكان .
ونزيد عليه هنا موثقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلَّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرة أذرع من بين خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلَّي إن شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 ..
وتقدّم أيضا في مرسلة عبد اللَّه بن الفضل : ( عشرة مواضع لا يصلَّى فيها وعدّ منها القبور ) وفي حديث المناهي : ( ونهى أن يصلَّي الرجل في المقابر . . إلخ ) وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمّام والقبر » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 و 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 441 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ( أحمد خ ل ) ، عن