مسألة 26 - لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقه فذكر سابقه عليها فإنّه يعدل منها إليها ، وهكذا .
مسألة 27 - لا يجوز العدول بعد الفراغ إلَّا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلَّى الظهر فبان أنّه لم يصلَّها حيث أنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهرا ، وقد مرّ سابقا .
مسألة 28 - يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .
مسألة 29 - إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام .
مسألة 30 - إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلا وتخيّل أنّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
شرح
( مسألة 26 ) وحيث إنّ العدول من اللَّاحقة إلى السابقة قد ورد به النص ، فاللَّازم التعدّي عنه بعد قطعيّة المناط إلى كل سابق ولا حق نسبي ، مضافا إلى إمكان دعوى إطلاق الأدلَّة لفظا .
( مسألة 27 و 28 ) قد مرّت الأولى في الثامنة من أحكام الأوقات والثانية في الثالثة عشر منها .
( مسألة 29 و 30 ) تأتي الأولى في السابعة والستين من صلاة المسافر ،