الأولى عدل إليها بعد التذكَّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول .
وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكَّر ترك المغرب فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلَّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلَّي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا .
وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعده فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
( الثاني ) إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللَّاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكَّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللَّاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
( الثالث ) إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصلاة على وجه الجواز ، بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب .
( الرابع ) العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرء سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة
شرح
تقدّم في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليوميّة ، وفي ( الثاني ) في المسألة العاشرة من أحكام الأوقات ، وفي ( الثالث ) في الحادية عشرة منه .
وأمّا ( الرابع ) فيأتي إن شاء اللَّه في المسألة السادسة عشرة من الفصل الأوّل من بحث القراءة .