تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . ( الخامس ) العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . ( السادس ) العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا ، كما هو الأقوى . ( السابع ) العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . ( الثامن ) العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . ( التاسع ) العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . ( العاشر ) العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
شرح
وأمّا ( الخامس ) قد مرّ في الحادية عشر من أحكام الأوقات . وأمّا ( السادس ) فيأتي في السادسة من الفصل الأوّل في الجماعة . ( والسابع ) في الرابعة عشر منه . ( والثامن والتاسع ) في السادسة والعشرين من قواطع السفر . ( والعاشر ) تقدّم هنا في المسألة الثالثة ، لكن الظاهر إنّ الثلاثة الأخيرة ليست من مسائل العدول ، كما لا يخفى . ( مسألة 21 ) قد مرّ في أحكام الأوقات في المواضع المشار إليها عدم جواز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة مطلقا ، سواء كانت السابقة حاضرة أو فائتة ، ويترتّب عليه ما ذكره هنا من لزوم القطع والاستيناف لو نوى الفائتة ثمّ ذكر الحاضرة المضيّقة ، لأنّ الدليل قد قام على العدول من اللَّاحقة إلى السابقة ، وقد ذكرنا أنّه