فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
( الخامس ) العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
( السادس ) العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا ، كما هو الأقوى .
( السابع ) العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
( الثامن ) العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
( التاسع ) العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
( العاشر ) العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
( مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
شرح
وأمّا ( الخامس ) قد مرّ في الحادية عشر من أحكام الأوقات .
وأمّا ( السادس ) فيأتي في السادسة من الفصل الأوّل في الجماعة .
( والسابع ) في الرابعة عشر منه .
( والثامن والتاسع ) في السادسة والعشرين من قواطع السفر .
( والعاشر ) تقدّم هنا في المسألة الثالثة ، لكن الظاهر إنّ الثلاثة الأخيرة ليست من مسائل العدول ، كما لا يخفى .
( مسألة 21 ) قد مرّ في أحكام الأوقات في المواضع المشار إليها عدم جواز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة مطلقا ، سواء كانت السابقة حاضرة أو فائتة ، ويترتّب عليه ما ذكره هنا من لزوم القطع والاستيناف لو نوى الفائتة ثمّ ذكر الحاضرة المضيّقة ، لأنّ الدليل قد قام على العدول من اللَّاحقة إلى السابقة ، وقد ذكرنا أنّه