مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر .
مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحّتها على النيّة الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلَّاها فإنّها تصحّ عصرا لكن الأحوط الإعادة .
شرح
موافق للقاعدة أيضا المستفادة من أدلَّة الترتيب خصوصا فيما كان بينهما ترتيب شرعي كالظهرين والعشائين .
( مسألة 22 ) قد مرّ شطر من الكلام فيها أيضا في المسألة الحادية عشر من أحكام الأوقات وشطر في الخامسة من الفصل السابق عليه .
( مسألة 23 و 24 و 25 ) كلّ موضع حكم بعدم جواز العدول يراد به الحكم الوضعي دون التكليفي فتبطل لو عدل بمعنى أنّه لم يقع ما نوى وما وقع وقع من غير نيّة ، فلو نوى الظهر ثمّ عدل منها إلى العصر وأتمّها بنيّة العصر لم يصحّ ظهرا ولا عصرا ، أمّا الأوّل فلعدم إتيان بقيّة الأجزاء بقصدها ، وأمّا الثاني فلعدم إمضاء الشارع لهذه النيّة ، وهو واضح ، وعليه يترتّب ما ذكره في المسألة اللَّاحقة ، وقد مرّ الكلام فيها أيضا في الرابعة عشر من فصل أحكام الأوقات ، فراجع .
كما إنّ المسألة الخامسة والعشرين قد مرّت في الثانية عشر منه .