مسألة 17 - لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
مسألة 18 - لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
شرح
غيرهما .
نعم ، لو كان ذلك الشيء من القواطع تبطل مطلقا فقول الماتن ( ره ) ( خصوصا . . إلخ ) يوهم بل ظاهر في عدم قدح غير الذكر إذا كان قليلا وهو محلّ نظر ، بل منع ، واللَّه العالم .
( مسألة 17 و 18 ) ما ذكره الماتن فيهما مبنيّ على ما اخترناه تبعا له ولجماعة من المحقّقين من كون النيّة هي الداعي فسبق اللسان أو الإخطار القلبي لا دخل له فيها ، أمّا على القول بالإخطار فالظاهر لزوم الاستيناف .
ويؤيّده رواية معاوية ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نام في الصلاة المكتوبة فسهى فظنّ أنّها نافلة أو في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب النيّة ج 4 ، ص 712 ..
وفي رواية ابن أبي يعفور تأييد ذلك .
فروى الشيخ ( ره ) - في التّهذيب - مسندا عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلَّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ، فقال : هي التي قمت فيها ولها وإذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ أنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب العبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل