شرح
فإنّ الأمور المذكورة مصداق للشاغل ، ولذا حكم عليه السّلام بأنّ ذلك نقص منها ، ويؤيّده فرض السائل بأنّ الناظر إلى الخاتم يريد قرائته لا أنّ مجرّد النظر إليها منهيّ مطلقا .
ثالثها : ما ورد في خصوص النظر إلى المرأة .
مثل ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1273 ..
وروى البرقي في المحاسن ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال : من تأمّل خلق ( خلف خ ل ) امرأة في الصلاة فلا صلاة له . قال يونس : إذا كان في الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1273 ..
بناء على شموله للمحارم وغيرهنّ فيكون الوجه كونه شاغلا ، بل يمكن الاستدلال على حكم النظر إلى الإنسان مطلقا فيكون دليلا على السابق ، ولا منافاة بينها وبين ما تقدّم في مسألة محاذاة المرأة من رواية إدريس بن عبد اللَّه القمي الدالَّة على عدم إضرار قعود المرأة الجنبة حيال المصلَّي ، وذلك لحمل تلك على البطلان ، وهذه على الكراهة .
رابعها : الأخبار الدالَّة على النهي عن الصلاة إلى التماثيل ورفع الكراهة إذا ألقى عليها ثوبا .