( الثاني والعشرون ) إذا كان قدّامه إنسان مواجه له .
( الثالث والعشرون ) إذا كان مقابله باب مفتوح .
شرح
الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه ، قال في المعتبر : قيل تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي وهو أحد الأعيان ولا بأس باتّباع فتواه ( انتهى ) .
وظاهره عدم عثوره على نصّ ، ويأتي في صحيح علي بن جعفر في اللاحق للثاني فانتظر .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح ، والظاهر رجوع الثاني إلى السابق وكونه أحد مصاديقه ، ويحتمل أن يكون لا لكونه شاغلا ، والذي وقفنا عليه ممّا يناسبه أخبار :
أحدها : موثقة عمّار المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : وإن كان في غلاف ؟ قال :
نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 456 ..
فإنّ التفصيل قرينة إرادة الشاغل إلَّا أن يتمسّك بإطلاقه لغير القاري أيضا ، فتأمّل .
ثانيها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في خاتمه وهو في الصلاة كأنّه يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة ؟ فقال : ذلك ينقص في الصلاة وليس يقطعها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 457 ..