مسألة 6 - الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك وإن كان الأقوى الصحّة معه .
مسألة 7 - من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزء فجزء ، ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال .
شرح
المستحبّات حتّى لو فرض غفلته عن المندوبات فنوى الصلاة مجرّدة منها ، ثمّ أتى بالمندوبات لا يجب تجديد النيّة بخصوصها ولا للصلاة المشتملة عليها ، وهو واضح .
( مسألة 6 ) قد ذكر جماعة من الأصحاب أوّلهم الشيخ أبو جعفر الطوسي فيما اعلم ثمّ تبعه من تأخّر عنه عدم اعتبار التلفّظ بالنيّة وظاهرهم جوازه ، غاية الأمر نفوا وجوبه ، ففي المبسوط : ولا اعتبار بها باللسان ، بل لا يحتاج إلى تكلَّفها لفظا ( انتهى ) .
لكن قد عرفت منّا أنّه قد يكون مخلا إذا غفل حين التلفّظ عن الداعي الأصلي والمحرّك الأوّلي .
نعم ، لو فرض عدم إخلالها فلا بأس كأن يجعل اللفظ مترجما لما في ضميره .
نعم ، في مثل صلاة الاحتياط التي يحتمل كونها جزء متمّما للصلاة لا بدّ من أن يتركه لعدم كونه من الأذكار ، وانصراف الدليل عن جوازه ولو مقدّمة للصلاة ، بل هو من سنخ كلام الآدمي ، وعلى تقدير كونها صلاة مستقلَّة فلا إشكال في وجوب إتيانها فورا بلا فصل شيء ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، تركه فيها ، وعلى تقدير التلفّظ فالأحوط إتمام صلاة الاحتياط ثمّ الإعادة .
( مسألة 7 ) قد أشرنا في المسألة الرابعة إلى عدم وجوب العلم بأجزائها حين نيّتها ، بل يجب نيّتها ولو تعلَّم اجزائها تدريجا .