التمام وبالعكس ، ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا .
[ 1 ] نعم ، لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال بتعيّنه والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
شرح
صحيح لا ريب ، بل الظاهر أنّه ليس من العدول المصطلح لعدم اختلاف ماهيّة المعدول إليها وعنها .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من صورة الشكّ فهل يجب ترتيب آثاره في الرباعية بأن يبني على الأكثر ويتمّها أربعا أم يبطل إذا كان قد نوى من الأوّل ؟ وجهان .
ويمكن ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الشكّ في عدد الركعات البطلان إلَّا ما خرج بالدليل كالرباعيات أم الصحّة إلَّا ما خرج كغيرها ، فعلي الأوّل يبطل لعدم شمول المخصّص لمثل هذه الرباعية التي له أن يأتي بها اثنتين مع فرض نيّتهما ، وعلى الثاني فلا لمثل ما قلنا في الأوّل .
والمستفاد من موثقة عمّار عن الصّادق عليه السّلام - المروية في التّهذيب - ، قال عليه السّلام : ( ألا أعلَّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم وصلِّ ما ظننت إنّك نقصت - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 3 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 ، ص 318 ..
هو الثاني فإنّه عام لكلّ صلاة خرج ما خرج فتأمّل ، ومفروض المقام ليس داخلا فيما خرج لإمكان أن يكون داخلا في العام بجعلها أربعا بمعنى أنّه يتمّها أربعا .