تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 1 - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدّدا ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتحاد .
شرح
( مسألة 1 ) مقتضى ما ذكرناه من تحقيق معنى قصد التقرّب انّ قصد عنوان المأمور به ممّا لا بدّ منه - أعني كونه صلاة مثلا أو صوما - ولكن هنا أمورا أخر غيره : 1 - قصد القربة . 2 - الفرض والنفل . 3 - الأداء والقضاء . 4 - كونها حاضرة أو فائتة . 5 - القصر والإتمام . فهل يجب قصد جميعها فينوي على الإخطار أنّي أصلَّي صلاة الظهر الواجبة المؤداة الحاضرة إتماما قربة إلى اللَّه ، وعلى الداعي تكون داعية له نحو العمل ، أم لا يجب إلَّا قصد إتيان المأمور به ولو من دون عنوان ، أم التفصيل بين المذكورات ؟ وجوه ، بل أقوال : وحيث إنّ المسألة ليست من الأمور المتلقّاة منهم عليهم السّلام فليس في نقل أقوال الأصحاب كثير فائدة ، ولنكتف بما يخطر بالبال أيضا ، فنقول : مع قطع النظر عن الأدلَّة الخاصّة ، لا إشكال في أنّ الأمر إذا تعلَّق بعمل في وقت مخصوص مع كيفيّة مخصوصة على نحو الوجوب مثلا متوجها إلى مكلَّف ينتزع منه أمور : 1 - الآمر . 2 - المأمور .