مسألة 1 - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدّدا ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتحاد .
شرح
( مسألة 1 ) مقتضى ما ذكرناه من تحقيق معنى قصد التقرّب انّ قصد عنوان المأمور به ممّا لا بدّ منه - أعني كونه صلاة مثلا أو صوما - ولكن هنا أمورا أخر غيره :
1 - قصد القربة .
2 - الفرض والنفل .
3 - الأداء والقضاء .
4 - كونها حاضرة أو فائتة .
5 - القصر والإتمام .
فهل يجب قصد جميعها فينوي على الإخطار أنّي أصلَّي صلاة الظهر الواجبة المؤداة الحاضرة إتماما قربة إلى اللَّه ، وعلى الداعي تكون داعية له نحو العمل ، أم لا يجب إلَّا قصد إتيان المأمور به ولو من دون عنوان ، أم التفصيل بين المذكورات ؟
وجوه ، بل أقوال :
وحيث إنّ المسألة ليست من الأمور المتلقّاة منهم عليهم السّلام فليس في نقل أقوال الأصحاب كثير فائدة ، ولنكتف بما يخطر بالبال أيضا ، فنقول :
مع قطع النظر عن الأدلَّة الخاصّة ، لا إشكال في أنّ الأمر إذا تعلَّق بعمل في وقت مخصوص مع كيفيّة مخصوصة على نحو الوجوب مثلا متوجها إلى مكلَّف ينتزع منه أمور :
1 - الآمر .
2 - المأمور .