( السابع عشر ) في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج .
( الثامن عشر ) في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية .
( التاسع عشر ) بيت فيه تمثال ، وإن لم يكن مقابلا له .
شرح
يكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلَّى ؟ قال : يمنة ويسرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 441 ..
ويأتي قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مهزيار : ( يصلَّي فيها - أي البيداء - ويتجنّب قارعة الطريق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 451 ..
وفي رواية الفضيل بن يسار قوله عليه السّلام : ( ولا تصلِّ على الجواد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 10 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 446 ..
هذا ، ولكن الظاهر إنّ الكراهة تختصّ بما إذا كانت الطرق معدّة لجميع الانتفاعات التي منها الصلاة ويترتب عليه ما نبّه عليه الماتن ( ره ) أنَّ الصلاة إذا كانت منافية للاستطراق يشكل الحكم بصحّتها ، بل الظاهر هو البطلان للنهي عن الكون الصلاتي فيها .
السابع عشر : كونه مقابلا لنار أو سراج ، والظاهر كون الثاني من مصاديق الأوّل لا لخصوصيّة فيه ، كما هو المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، وقد تقدّم تفصيله في السابع ، فراجع .
وأمّا الثامن عشر فقد تقدّم في الثاني عشر ممّا يكره من لباس المصلَّي ، وكذا :
التاسع عشر فلاحظ .