تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( الخامس عشر ) مجاري المياه ، وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا . نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محلّ الماء الواقف . ( السادس عشر ) الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلَّا حرمت وبطلت .
شرح
أذاهم ، وعليه فلا وجه لما ذكرنا من السرّ ، كما لا يخفى . الخامس عشر : مجاري المياه ، يدلّ عليه مرسلة عبد اللَّه بن الفضل المتقدّمة حيث عدّ فيها من العشرة التي لا يصلَّى فيها مجرى المياه ، والظاهر كونه بحيث يكون معرضا لجريانه لا لجريان الفعلي فيترتّب عليه ما نبّه عليه الماتن ( ره ) من عدم البأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محلّ الماء الواقف لعدم الصدق ، ويمكن شمول قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث المناهي : ( والأودية ) للمقام بناء على كون المراد منها مسيل الماء . السادس عشر : على الطرق ، لحديث المناهي ومرسلة عبد اللَّه بن الفضل المتقدّمتين ، ولما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في السفر ، فقال : لا تصلِّ على الجادّة واعتزل على جانبيها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 445 .. وفي الفقيه وروى عنه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام - أيّوب بن نوح ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ثمّ يصلَّي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 451 .. قال : وقال الرّضا عليه السّلام : ( وكل طريق يوطأ ويتطرّق كانت فيه جادّة أو لم