مسألة 8 - لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان .
نعم ، يستحبّ فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
مسألة 9 - لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنّه مشكل .
شرح
الناوي بأذانه الانفراد ( انتهى ) ولم يردّه الذكرى بشيء ، وكأنّه مائل إلى ذلك .
وهل يختصّ الخبر بناوي الإمامة أو يشمل ناوي المأموميّة أيضا ؟ وجهان ، من أنّ ظاهره أن القائل هو الرجل الجائي والمناسب استدعاء المأموميّة دون الإمامة فيكون الرجل الأوّل المؤذّن لصلاته مجيبا لدعوته ناويا للإمامة فيستحبّ له حينئذ إعادة أذانه وإقامته ، ولا يكتفي بالأوّل فيكون الخبر دليلا أيضا على اعتبار نيّة نوع الصلاة حين الأذان والإقامة كما مرّ في اشتراط النيّة .
ومن إمكان أن يكون المستدعى هو المؤذّن الأوّل فيكون ناويا للمأمومية فيشمل ناوي الإمامة بطريق أولى ، بل يمكن أن يقال : لمّا كان المناط اعتبار نيّة نوع الصلاة فلا فرق بين كون المستدعي للجماعة إماما أو مأموما ، كان الأوّل على كلّ واحد من التقديرين غير الثاني لكون الأوّل فرادى والثاني جماعة ، فالملاك عنوان الانفراد والجماعة ، لا الانفراد والإمامة ، ولعلّ ما ذكره الماتن ( ره ) من باب المثال لا الاختصاص ، ولذا عبّر في كلامه الذي نقله عن الشيخ نجم الدين بالجماعة والانفراد ، لا به وبالإمامة وهذا هو الأصحّ .
( مسألة 8 ) قد مرّ البحث فيها في السادسة .
( مسألة 9 ) لا شبهة في أنّ الأذان الإعلامي الصرف ، سواء كان بقصد دخول الوقت أو اجتماع النّاس من التوصليات ، كما مرّ مرارا ، فيحصل الغرض مطلقا فيصحّ أن يستأجره الغير كي يرجع فائدته إلى المستأجر لعدم اشتراط المباشرة .