تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مسألة 7 - لو أذّن منفردا أو أقام ثمّ بدا له الإمامة يستحبّ له إعادتهما .
شرح
أيضا مع تصريح صحيحة علي بن جعفر بعدم البأس ، فافهم . وأمّا الارتداد فإن كان عن فطرة وقلنا أنّه لا يقبل توبته ظاهرا وباطنا على ما هو المشهور ( 1 )( 1 ) دون المعنى الذي استفدناه من الأخبار وكلمات الأخيار ، فراجع .بين جماعة من المتأخّرين كما في بحث المطهّرات فاللَّازم بطلانهما في المقام وإن قلنا بقبولها فهو بحكم الحدث ، وكذا إن ارتدّ عن ملَّة وتاب ، فلا يعيدها وإن كان الأحوط ، خصوصا في الإقامة ، الإعادة ، واللَّه العالم . وممّا ذكرنا يظهر ما فيما ذكره الماتن في المسألة الثامنة من وجوب إعادة الإقامة لو أحدث في أثنائها دون ما إذا جنّ أو أغمي أو سكر مع أنّها مشتركة معها في ناقضيّتها للطهارة وعدمها ، فالتفصيل بين الحدث وبين الأمور المذكورة تحكَّم . إلَّا أن يقال : إنّ الحكم بالإعادة على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص - أعني الحدث - ويعمل في غيره بمقتضى الأصل وله وجه ، ويؤيّد عدم البطلان ، بل يدلّ عليه . ( مسألة 7 ) ما رواه في الموثق عن الصّادق عليه السّلام في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده فيجئ رجل فيقول له : نصلَّي جماعة هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم ، قال في الذكرى : وبها أفتى الأصحاب ولم أر لها رادّا سوى الشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) أستاذ المحقّق صاحب الشرائع .فإنّه ضعّف سندها بأنّهم فطحيّة وقرّب الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنّه أذان للجماعة بخلاف