تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة 6 - لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز
شرح
برسول اللَّه إلى السّماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذّن جبرئيل وأقام - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 612 .. وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا قمت إلى فريضة فأذّن وأقم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 612 .، حيث رتّب الأذان على إرادة الصلاة ، ولازمه تقديمه عليها ، وأخبار الفصل بينهما والسيرة المستمرة والإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين . نعم ، يجوز له ترك أحدهما والاكتفاء بالآخر وإن كان في الاكتفاء بالأذان فقط نوع تأمّل من حيث عدم ورود خبر في الاكتفاء به فقط ، وورود العكس بأخبار صلاة الملائكة خلفه صفّين أن أذّن وأقام ، وصفّ واحد أو ملكية فقط أن أذّن ولم يقم ، ولم نعثر إلى الآن على خبر يدلّ على ذكر ثواب أذان الصلاة فقط والاكتفاء به . نعم ، يمكن أن يستشمّ من أخبار نسيان الإقامة والصلاة وتذكَّر بعد الركوع حيث حكم بعدم الرجوع ، فلو لم يكن الأذان فقط كافيا في العمل بالاستحباب لكان المناسب أن يأمر عليه السّلام بالرجوع مع إعادة الإقامة كما لو تركها خاصّة فيعلم من ذلك جواز الاكتفاء بالأذان فقط أيضا كما يجوز الاكتفاء بها فقط للأخبار الكثيرة المستفادة منها ذلك . نعم ، لو أقام ، وقبل تكبيرة الإحرام بدا له أن يؤذّن أيضا ، بأن أراد درك فضيلتهما فاللَّازم إعادة الإقامة أيضا لما ذكرنا من اشتراط الترتيب كما عرفت ، واللَّه العالم . ( مسألة 6 ) هذه المسألة مترتّبة على عدم اشتراط الطهارة ، وحيث قوّيناه