شرح
سادسها : المسألة بعينها فحكم عليه السّلام بعدمه مطلقا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل الصلاة ، قال : فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 657 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 657 ..
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن أبي جميلة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي الأذان والإقامة حتّى يكبّر ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 7 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 658 ..
فلا بدّ من حملها على ما بعد الركوع لكن ينافيه التعليل بقوله عليه السّلام :
( إنّما الأذان سنّة ) والأولى حملها على عدم وجوب العود .
سابعها : المسألة بعينها ، فحكم عليه السّلام بعدم الرجوع إذا كان من نيّته إتيانهما .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن