تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
بالنسبة إلى الركوع وعدمه . نعم ، رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه . وفيه : وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، قطعة من حديث 9 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 658 .، فاكتفى فيه بمجرّد الدخول فيها ولو لم يتمّها ، لكن الأولى - أعني ما رواه محمّد بن مسلم - أصح سندا ، فإنّ في طريق ما رواه الصدوق المفضل بن صالح أبو جميلة وهو مضعّف ، وقد عرفت عدم معارضة صحيحة محمّد بن مسلم مع صحيحة الحلبي ، فتأمّل . فيكون حاصل الصحيحتين عدم الانصراف بعد الركوع وجوازه قبله . ونحوها في الدلالة في خصوص الإقامة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ؟ قال : فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ يقيم ويصلَّي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 657 .. لكن الظاهر معارضتها لصحيحة الحلبي فإنّها صرّحت بكفاية قراءة بعض السورة والسند صحيح ( 3 )( 3 ) على فرض وثاقة حسين بن أبي العلاء ومصحّح على فرض عدمها .أو مصحّح لوجود صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع فلا مناص إلَّا عن طرحها لعدم العمل بمضمونها ، فإنّ كلّ من أفتى في النسيان بالانصراف في الأثناء فإنّما قيّده بكونه قبل الركوع إلَّا من شذّ وندر .