شرح
والأولى أن يقال : أنّه لا إطلاق فيه فإنّه عليه السّلام في مقام بيان التفصيل بين الفراغ وعدمه في الجملة ، وإنّه إذا فرغ لا يرجع ، وأمّا إذا لم يفرغ فمحل الرجوع باق في الجملة وإن كان هو قبل دخوله في الركوع ، واللَّه العالم .
رابعها : المسألة بعينها مع حكمه عليه السّلام بالرجوع قبل الركوع .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 657 .، وقوله عليه السّلام : ( قبل أن تركع ) يعمّ قبل القراءة أو بعده .
فكأنّه عليه السّلام في مقام بيان الحكم بالإتمام على فرض الركوع لا في بيان الحكم بالانصراف على فرض إتمام القراءة وعدم الركوع وليكن على ذكر منك .
خامسها : المسألة مع حكمه عليه السّلام به قبل القراءة .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، والشيخ ( ره ) عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة ؟ قال : إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصلِّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليقم وإن كان قد قرء فليتم صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 657 .