شرح
والظاهر إنّ الجواب عن ردّ السؤال هو الشقّ الثاني لأنّه فرض أنّه قد افتتح الصلاة وتذكَّر والشقّ الأوّل تفضّل منه عليه السّلام .
ثانيها : مفروض المسألة الأولي في خصوص الأذان .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتّى صلَّى ، قال : لا يعيد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 655 ..
فيصير حاصل القسمين عدم الرجوع في نسيانهما والتذكر بعدهما .
والأقوال المذكورة متّفقة في هذا المعنى لعدم القول بالإعادة بعد تمام الصلاة مطلقا من أحد .
ثالثها : نسيانهما أيضا ، والتذكَّر في الأثناء فحكم عليه السّلام بالرجوع مطلقا وبالفراغ مثل ما تقدّم من قوله عليه السّلام في رواية ابن يقطين : ( وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد ) ، وهذا الإطلاق ( 2 )( 2 ) أعني بالإطلاق جوازه ، سواء كان بعد الركوع أم لا ، وذلك لاتّفاقهم على عدم جواز الرجوع بعد الركوع .بعكس الأولين لم يفت به أحد ، ولم يشمله واحد من الأقوال الخمسة أو الستة المتقدّمة لاشتراكها كلَّها في جواز الرجوع في الجملة وإن اختلفت من حيث العمد أو النسيان أو قبل الركوع أو مطلقا أو مطلقا أو التفصيل بين الأذان والإقامة في الجملة ، فاللَّازم حمله على أحد القيود المذكورة في الأخبار الآتية .