تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
واختاره صاحب الحدائق والمستند قائلا في الثاني بأنّه مذهب الأكثر ، بل كافّة من تأخّر كما صرّح به غير من شذّ وندر ( انتهى ) وكاشف الغطاء واختاره الماتن ( ره ) وجماعة ممّن علق عليه ممّن رأينا تعليقته . ويظهر من المسالك خلاف في الجملة لهذا القول فإنّه عند قول المحقّق : ولو صلَّى منفردا ولم يؤذّن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ( انتهى ) ، قال : وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق ( انتهى ) ، فإن ظاهره إنّ ناسي الإقامة فقط لا يرجع ، وكأنه حمل كلام الأصحاب على وصف الاجتماع ، ولعلَّك تسمع ما يناسبه ، نفيا وإثباتا ، بعد ذكر الأخبار إن شاء اللَّه تعالى . رابعها : جوازه مطلقا ، سواء كان الترك عمدا أو نسيانا ، للمنفرد قبل الركوع دون الجامع ، وهو المستفاد من إطلاق عبارة المبسوط ، قال : ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحبّ له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته فتصير الأقوال بضميمة ما يستفاد من المسالك خمسة . ويأتي من التهذيب قول آخر فتصير ستة . ومنشأ الاختلاف اختلاف ما يستفاد من الأخبار إطلاقا أو تقييدا ، جمعا أو ترجيحا ، ولكن بين الأقوال والأخبار عموم من وجه لعدم العثور على مستند أكثر ( 1 )( 1 ) وهو قول الشيخ ( ره ) في النهاية ، وقوله في المبسوط ، وقول ابن أبي عقيل ، وقوله أيضا مع ابن الجنيد .الأقوال كما أنّ بعض ما ورد في الأخبار لم يوجد القائل به ، كما تأتي إليه