تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مسألة 4 - من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما .
شرح
يعلو عليه ، كما تقدّم في رواية عبد اللَّه بن سنان ، وإلَّا فخصوصيّة المنارة ليست مستحبّة . ولعلَّه لذا سأل علي بن جعفر أخاه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأذان في المنارة أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 640 .. فيحمل على الإنكار في خصوصيّة المنارة لا المكان المرتفع ، وكيف كان يمكن أن يؤيّد الحكم بما دلّ على استحباب رفع الصوت فإنّ المكان كلَّما كان أرفع كان مدّة أكثر وسماعهم أكثر ما لم يتعدّ عن حدّ أذان أهل البلد ، فيكون أفضل . ( مسألة 4 ) اختلف الأصحاب فيما إذا تركهما أو أحدهما ودخل الصلاة هل يجوز أو يستحبّ قطعها والإعادة على أقوال : أحدها : جوازه فيهما إذا كان الترك عن عمد دون نسيان ، وهو المستفاد من عبارة النهاية للشيخ ، قال في محكيّ المختلف : من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ثمّ يستأنف الصلاة وإن تركهما ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثمّ ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ( انتهى ) . وهو المحكي عن ابن أبي عقيل في محكي المختلف قال في المحكي - في مفروض المسألة - : وإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه - يعني في