تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مسألة 1 - لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعا خاشعا ، أو يقول : لا إله إلَّا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا .
شرح
ذلك ( انتهى ) . ونحوه ما عن المنتهى وما ذكره من الخطوة لم أجد به نصّا معتبرا ، نعم ، ذكره في الفقه الرضوي ، كما يأتي عبارته في المسألة اللَّاحقة . وأمّا ما ذكره من استثناء الفصل بالكلام في صلاة فللجمع بين موثقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 .. وبين ما هو المروي في الفقيه بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( ص ) لعلي عليه السّلام أنّه قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 628 .. بناء على إرادة الكلام بين الأذان والإقامة لا بين فصولهما . ( مسألة 1 ) قد أشرنا إلى تحقّق الفصل المستحبّ بالسجود لإطلاق القسم الثاني من الأخبار ، وخصوص ما ورد من الدعاء المخصوص . مثل ما رواه في الوسائل عن علي بن موسى بن طاوس - في كتاب فلاح السائل على ما نقله عنه بعض الثقات - عن هارون بن موسى ، عن الحسين بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن بندار ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعا