شرح
للَّه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 ..
ومنها : ما ورد بالسجود ، كما يأتي في المسألة الآتية .
ومنها : ما ورد الفصل بمقدار التنفّس في خصوص المغرب ، كما في رواية ابن فرقد المرويّة في التّهذيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : بين كلّ أذانين قعدة إلَّا المغرب فإنّ بينهما نفسا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 7 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 632 ..
والظاهر إنّ المراد بيان قلَّة الفصل فيه بحيث يكفي التنفس فقط من دون احتياج إلى عمل خارجي من سجود أو ذكر أو صلاة أو غيرها ، والظاهر أنّه بيان أقلّ مراتب الفصل لا أنّ فيه خصوصية فيجوز الفصل بالمذكورات أيضا .
ويؤيّده ما تقدّم عن دعائم الإسلام ، عن الصّادق عليه السّلام من قوله : ( وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب . . إلخ ) فراجع القسم الثاني ممّا يحصل به الفصل .
ويؤيّده أيضا ما في المقنع حيث قال : ويجزيك بين الأذان والإقامة نفس ( انتهى ) .
فدعوى عدم صحّة الفصل بالصلاة في خصوص المغرب ، كما يظهر من المعتبر ، خالية عن الشاهد لو لم يكن شاهد على خلافها .
قال في المعتبر : ويستحبّ الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فإنّها لا تفصل بين أذانيهما إلَّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، وعليه علمائنا ، ومثله حكي عن أحمد بن حنبل ولم يستحبّ الشافعي وأبو حنيفة