شرح
إلى خصوص صلاة الصبح .
وكيف كان يدلّ على فصل الركعتين في خصوص صلاة الصبح ، فتخصيص التنفّل في الظهرين في رواية زريق المتقدّمة ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا .يحمل على التأكيد أو يرجح الثانية لكونها أصحّ سندا .
كما أنّ ما في رواية أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام قال : قال : يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 667 ..
بناء على إرادة إبقاء الركعتين لما بين الأذان والإقامة ، ولا دلالة فيها على اختصاص هذا الحكم بالظهرين ، بل على جواز الركعتين بعد أدائهما .
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه ، صحيحة عمران الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ، فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما أذّنت أو بعدهما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 667 ..
ومنها : ما دلّ على الفصل بكلام كموثقة عمّار المتقدّمة ( 4 )( 4 ) تقدّم آنفا ..
ومنها : ما ورد في الفصل بالتسبيح والتحميد كموثقة عمّار أيضا ، وفي موثقته الأخرى : سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : ( يقول : الحمد