تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
ومن هذا القسم ما عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد ، قال : ولا بدّ من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بين الأذان والإقامة جلسة يمسّ فيها الأرض بيده . ومنها : ما يدلّ على تحقّق الفصل بالجلوس وهذا القسم كثير جدّا . ففي رواية الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 .. وفي رواية سليمان الجعفري ، قال : سمعته - أي الرّضا عليه السّلام - يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 .. وفي صحيحة ابن أبي نصر ، عنه عليه السّلام قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلَّها إذا لم يمكن قبل الإقامة صلاة يصلَّيها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 .. ويستفاد منها كفاية الصلاة في الصلوات كلَّها حتّى الجهريّة وحتّى المغرب ، فما في المعتبر من حصر الفصل فيه بغير الصلاة كما يأتي نقل كلامه ، محلّ نظر . وفي موثقة عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل ببين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 631 .. وفي رواية إسحاق الجريري عنه عليه السّلام ، قال : من جلس فيما بين أذان