( السادس ) الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي ففي الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
( السابع ) الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
شرح
مضافا إلى ما ورد من التعبير بعدم الصلاة الظاهر في الجواز مع الكراهة ، كما تقدّم في رواية علي بن جعفر في ثاني المستحبّات .
وأمّا الأذان فالأخبار الدالَّة على جوازه ، راكبا أو ماشيا أو في الطريق ، كثيرة ولم أعثر على أخبار قد نهى عنه كذلك فمقتضى القاعدة عدم الاستحباب فيه ، ولعلَّه لذا قيّده الماتن ( ره ) بها .
السادس والسابع : الجزم في فصولهما والحدر في الإقامة ، والإفصاح لما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أذّنت فأفصح بالألف والهاء وصلِّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 638 وباب 42 ، حديث 1 منها ..
وبإسناده عن زرارة ، قال أبو جعفر عليه السّلام : الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدرا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 639 ..
فالمراد بافصاحهما هو جزمهما وقطع كلّ واحد من الفصول عن الآخر مع زيادة السرعة في الإقامة التي يعبّر عنها بالحدر فيكون المراد الوقف على الفصول ، فالجزم والإفصاح والوقف بمعنى كما في رواية خالد بن نجيح المرويّة في التّهذيب عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء