شرح
ويمكن - على وجه - أن يستدلّ على المنع أيضا بما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا هارون ! الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 12 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 ..
بناء على أن يكون المراد إذا شرعت فيها لا إذا فرغت منها كي تكون من أدلَّة الخامس .
ونحوها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تتكلَّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 ..
وأمّا الثاني ، فمثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 8 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 ..
ويأتي في صحيحة ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : نعم - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 629 ..
وأمّا الخامس : فلم أجد أيضا ما يدلّ على النهي . نعم ، ورد ما يدلّ على الجواز ،