تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت في الإقامة ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 .. وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 11 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 .. وبإسناده عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن المؤذّن أيتكلَّم وهو يؤذّن ؟ قال : لا بأس حين يفرغ ( حتّى يفرغ خ ل ) من أذانه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 630 .. بناء على نسخة ( حتّى ) . وأمّا بناء على نسخة ( حين ) فلعلّ المراد نفي البأس بعد الفراغ ومفهومه إثباته قبله ، لكن الظاهر عدم المفهوم في اللقب كما قرّر في محلَّه ، هذا ولكن ادّعى الشهرة العظيمة على الكراهة ، ولعلَّها لوجود نصّ عندهم لم يصل إلينا أو ورد الأخبار الدالة على نفي البأس في مقام رفع توهّم الحظر فلا ينافي الكراهة . وأمّا الرابع : فقد ورد النهي والترخيص فيجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة ، أمّا الأوّل فمثل قوله في رواية عمرو بن أبي نصر المتقدّمة ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا .
مدارك العروة — صفحة 256 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي