تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ 1 ] ( الثالث ) الطهارة في الأذان وأما الإقامة ، فقد عرفت أنّ الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . [ 2 ] ( الرابع ) عدم التكلَّم في أثنائهما ، بل يكره بعد : قد قامت الصلاة للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلَّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ .
شرح
غير ذلك فهو أوجه ، واللَّه العالم . [ 1 ] الثالث : الطهارة ، وقد مرّ تفصيل الكلام في الشرط السابع ، ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من الاحتياط في الأوّلين ، فلا نعيد . [ 2 ] الرابع : عدم التكلَّم في أثنائهما ، واعلم إنّ البحث فيه في مواضع : أحدها : التكلَّم بعد أذان الإعلام بالوقت أو لاجتماع النّاس لها . ثانيها : بعد أذان الصلاة . ثالثها : في أثناء فصوله . رابعها : في أثناء فصولهما . خامسها : بعد فصولهما للمنفرد . سادسها : ذلك للمأموم . سابعها : بينهما . فنقول : لا إشكال في عدم كراهته في الأولين للسيرة المستمرة من المتشرعين المواظبين على ترك المكروهات على عدم مراعاة ترك التكلم فيهما ، وكذا الثالث فإنّي لم أعثر على خبر قد نهى عنه فيه ، بل ظاهرها نفي البأس الظاهر في النفي المطلق إذا لم يكن قرينة على خلافه .
مدارك العروة — صفحة 255 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي