[ 1 ] ( الثاني ) القيام . .
شرح
بناء على ما تقدّم من كونه حالا لضمير المخاطب .
ومقتضى بعض هذه الأخبار وإن كان هو الوجوب إلَّا أنّه قد ورد التصريح بالعدم وعدم البأس إذا أتى بهما غير مستقبل .
فروى الحميري - في قرب الإسناد - عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 673 ..
ومن المعلوم عدم الفصل بين أجزائهما وفصولهما .
نعم ، لما كان الاستقبال في الشهادتين - حيث أنّه إقرار بالوحدانية والرسالة - أشدّ مطلوبا ، قيّده بذلك .
فيما رواه الحلبي صحيحا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 47 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 673 .، نعم الاستقبال مطلوب مطلقا وفي الأذان مؤكد وفي الإقامة آكد لقربها إلى الصلاة حتّى عبّر في بعض الأخبار كما سمعت أنّها منها .
فما نسب إلى المفيد ( ره ) ، بل هو ظاهر عبارته في المقنعة من وجوب الاستقبال في الإقامة ، مدفوع بما مرّ مضافا إلى الشهرة الفتوائية على خلافه .
[ 1 ] الثاني : القيام يدلّ عليه فيهما مضافا إلى العموم كما ذكر وفي خصوص الإقامة قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة في خصوص الإقامة ما ورد من الأمر بالقيام أمّا في الأذان .