تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ولا يضرّها الإضمار بعد كون المضمر مثل الحلبي ، الذي عرض كتابه لشدّة احتياطه في النقل عن الصّادق عليه السّلام فصدقه ( 1 )( 1 ) في رجال النجاشي : عبيد اللَّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي ( إلى أن قال ) وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وصحّحه ، قال عند قراءته : أترى لهؤلاء مثل هذا ( انتهى ) ، وفي الخلاصة : ليس لهؤلاء في الفقه مثله وهو أوّل كتاب صنفه الشيعة ( انتهى ) .. وظاهرها ثبوت البأس - المنفي في الأذان - في الإقامة ، ومن المعلوم إنّ المنفي في الأذان ليس نفيه بحيث لا كراهة فيه أصلا لاستحبابها فيه بلا ارتياب فيكون المعنى أنّه لا حرمة في ترك الوضوء في الأذان ، والمفروض أنّ هذا المنفي - أعني الحرمة - مثبت في الإقامة فيدلّ على وجوبها فيه . ونحوها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء ( طهور خ ل ) ولا تقيم إلَّا وأنت على وضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 627 .. مضافا إلى إفادة الحصر لشدّة الاهتمام ، كما يخفى . وقريب منها في الدلالة ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( أبي عبد اللَّه « ع » خ ل ) أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا قمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 627 .. والظاهر انّ المراد - واللَّه العالم - أنّه لا يعتبر في الأذان الطهارة ولا ستر العورة