شرح
وكشف الغطاء والمفاتيح للمحدث الكاشاني والوسائل وسراج الأمّة ( 1 )( 1 ) لم يخرج إلى الطبع غير الطهارة والصلاة ، وهو شرح جيّد مبنيّ على التتبع والتدقيق .في شرح اللمعة للمحقّق البارفروشي المازندراني المتوفى حدود 1270 ومصباح الفقيه .
ولم أجد في الأخبار ما رخّص فيه تركها فإنّها على طائفتين : منها ما يدلّ على تركها في الأذان ، ومنها ما يدلّ على تركها في وفعلها في الإقامة ، كما يأتي ، ومقتضى الأصل العدم .
ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بما في المختلف من أنّ الإقامة في نفسها مستحبّة فلا يعقل وجوب صفتها ( انتهى ) .
لما فيه :
أوّلا : من عدم التمامية على القول بوجوبها أمّا مطلقا أو في صلاة الجهر أو في الجماعة .
وثانيا : من عدم كون المراد الوجوب التكليفي ، بل الشرطي كالطهارة في صلاة النافلة أو الاستقبال مثلا إذا صلَّى غير ماش والإحرام في العمرة أو الحجّ المندوبين وأمثال ذلك ممّا هي كثيرة في الفقه ، فالعمدة ذكر الأخبار فإنّ ظاهر كلَّها اللزوم .
فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال ( 2 )( 2 ) في الوسائل نقلا عن الكليني ( ره ) بهذا السند عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : إلخ .: لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 627 ..