[ 1 ] ( السابع ) الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، ، بل لا يخلو عن قوّة بخلاف الأذان .
شرح
[ 1 ] السابع : الطهارة ، وقد اختلف الأصحاب في اشتراطها في الإقامة بعد اتفاقهم على عدمه في الأذان ، والذي ظهر لي بعد المراجعة إلى أقوالهم في كتبهم التي عندي إنّ الاشتراط ظاهر المقنع والمقنعة والمنقول عن المرتضى في المصباح ، والعلامة في المنتهى .
وظاهر شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي ( قده ) وحكاه في المستند عن جماعة من القدماء وجمع من مشايخه ، وفي سراج الأمّة حكاه عن شرح الروضة ، ومال إليه في المدارك ، واختاره في الحدائق ، وهو ظاهر الجواهر .
نعم ، قد يتخيّل أنّه ظاهر النهاية والسرائر أيضا ، قالا : والأفضل ألَّا يؤذّن الإنسان إلَّا وهو على طهر ( إلى أن قال ) ولا يقيم إلَّا وهو على طهر على كل حال ( انتهى ) .
وهي وإن كانت ظاهرة فيما نسب إليهما إلَّا أنّهما ذكرا قبلها بأسطر ما لفظهما : ومن أقام ودخل الصلاة ثم أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة فليس عليه إعادة الإقامة إلَّا أن يكون قد تكلَّم فإنّه يعيد الإقامة ( انتهى ) .
فإن المستفاد منها عدم اشتراطها فإنّها لو كانت شرطا كان اللَّازم إعادتها كما بنى المسألة عليه في المعتبر ، قال :
من أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة ، وبه قال الشيخ ( ره ) في المبسوط لأنّ الطهارة ليس من شرطها فلا يكون لها أثر في إعادتها ، أمّا لو تكلَّم أعاد الإقامة والصلاة ( انتهى ) فهذا قرينة الاستحباب من العبارة الأولى .
وعلى هذا فظاهر هما الاستحباب وكذا المبسوط والمراسم والوسيلة والغنية مدّعيا عليه الإجماع ، والشرائع والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والإرشاد وشرحه للشهيد الثاني والذكرى والدروس واللمعة والروض والروضة والمستند