[ 1 ] ( الرابع ) الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة يبطل .
شرح
بين الوضوء ( إلى أن قال ) وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت :
حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 316 ..
[ 1 ] الرابع : الموالاة ، وهذا أيضا مقتضى ظاهر الأدلَّة الواردة في الكيفية فإنّ الأذان أو الإقامة عنوان طار على هذه الفصول بهذه الكيفيّة المأتي بها بقصد أحدها فمع تحقّق الفصل الطويل لا ينتزع من الأمور المختلفة المتباينة ، مضافا إلى السيرة المستمرة من زماننا إلى زمن الصادع بالشرع حيث إنّ المتعارف إتيان فصولهما متوالية بحيث يصدق أنّها فصول أذان .
نعم ، يأتي في المستحبّات استحباب التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة .
ولكن لا بدّ أن يراد إلى حدّ لا ينافي الموالاة ، وكذا بين الأذان والإقامة بحيث يقال إنّهما لصلاة واحدة عرفا إذا كان الأذان أذان صلاة لا أذان إعلام .
بل يمكن أن يقال إنّ الحكم فيه أيضا كذلك إذا كان الإمام يسمع أو يحكي ثمّ يكتفي به ، وكذا الحكم بينهما وبين الصلاة ، بل ظاهر جملة من الأخبار إنّ الإقامة معدودة جزء من الصلاة فيعتبر الموالاة كموالاة أجزاء الصلاة بعضها مع بعض وإن كان في هذا التعبير نوع من المجاز .
ويؤيّده ما ورد من النهي عن الكلام بعدها ، وقد فرع في بعض الأخبار هذا الحكم على كونها من الصلاة .