[ 1 ] ( الثالث ) الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة ، عمدا أو جهلا أو سهوا ، أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل ، من غير فرق أيضا بين العمد وغيره .
شرح
التأكَّد في حقّهنّ ، وأمّا باقي ما ذكره الماتن ( ره ) فقد تقدّم تفصيله في المسألة التاسعة .
[ 1 ] الثالث : الترتيب ، كما هو مقتضى ما ورد في كيفيّة الأذان والإقامة أعمّ ممّا ورد في كيفيّة بيان جبرئيل له للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو وقع جوابا عن السؤال عنها ، وسواء كان بين الأذان والإقامة أو بين فصول كلّ واحد منهما كلّ ذلك لظهور الأدلَّة في أنّ ذلك بهذا الترتيب هو المأمور به لا نفس أداء الكلمات كيفما اتّفقت .
وحيث أنّه لا دليل على الإجزاء بطروّ بعض الحالات النفسية كالجهل والنسيان والغفلة وغيرها ، فمقتضى القاعدة لزوم الإعادة لو خالف مطلقا بأي نحو كانت المخالفة ، كما فصّله الماتن ( ره ) فلا نطيل ، والوجه واضح بعد ما بيّناه .
هذا مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : من سها في الأذان فقدّم وأخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 662 ..
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : تابع