تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 661 .. وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه : أنّ عليا كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 661 ، وباب 14 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 298 .. وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس بالغلام الذي لا يبلغ أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 662 .. ويؤيّده بعض الأخبار الدالَّة على جواز إمامته مع أنّ الغالب أنّه يقيم لنفسه وإن كان هذا الحكم في نفسه محلّ إشكال ، كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء اللَّه . ومن هنا قد يستشكل في التمسّك بهذه الأخبار باعتبار أنّ في ذيل رواية إسحاق بن عمّار قال عليه السّلام : ( فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ) فإنّه يستفاد منه عدم صحّة استناد الغير في عمله إلى فعله فلا يصحّ الاكتفاء بأذانه لكنه اجتهاد في مقابلة النصّ فإنّه بعد التصريح بعدم البأس بأذانه لا إشكال في جواز الاعتماد على أذانه . والحاصل إنّ الأذان من العبادات ، والمفروض صحّتها منه فيترّتب عليه آثارها التي منها جواز الاكتفاء بأذانه في الجماعة وغيرها ممّا يصحّ فيه ذلك كسماع أذانه بل ، وكذا الإقامة .