شرح
في جميع الصلوات أفضل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 623 ..
وفي رواية الصباح بن سيابة ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا تدع الأذان في الصلوات كلَّها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 623 ..
وفي موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا تصل الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وقد يتوهّم دلالة ما ورد من أنّ المتيمّم إذا شرع في الإقامة فقد شرع في الصلاة فكما إنّ سائر أجزائها يؤتي به بقصد فكذا هما ، وفيه مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى وأنّه قياس محلّ إشكال وتأمّل ، كما يأتي في محلَّه في بحث نيّة الصلاة إن شاء اللَّه تعالى .
فتحصّل إنّ الدليل غير واضح ، بل غير ثابت ، ولم يعنونها الأصحاب في كتبهم ، بل لم أجد من عنون خصوص المسألة .
نعم ، قد تعرّض جماعة بأنّه إذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولى أذّن للأولى ثمّ أقام وصلَّى ، ثمّ أقام للثانية ثمّ صلَّى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذّن أوّلا بقصد الثانية ثمّ أقام للأولى ثمّ يصلَّى ثمّ يقيم ويصلَّي ، فيستفاد من هذا الكلام اختصاص كون الأذان تابعا للقصد ، ولذا حكموا بأنّ ما يأتي به أوّلا يقصد به الصلاة