مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
مسألة 8 - القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلَّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
شرح
( قوموا . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، قطعة من حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 659 .حيث فرّع عليه السّلام قوله : ( قوموا ) الظاهر في التعقيب ، قال ابن مالك :
والفاء للترتيب باتّصال * وثمّ للترتيب بانفصال
وقوله عليه السّلام في رواية أبي مريم : ( فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 659 .فإنّ الظاهر إنّ عدم التكلَّم لأجل عدم إبطال أثر السماع فالفصل المنافي للموالاة العرفية قادح بطريق أولى لأنّه يمحو صورة ارتباط هذه الصلوات بذلك بخلاف الكلام ، كما لا يخفى ، ولذا يعدّون الكلام ممّا يبطل الصلاة عمدا فقط وترك الموالاة ممّا يبطلها ، عمدا وسهوا .
( مسألة 7 ) مورد النصّ وإن كان هو السماع إلَّا أنّه يشمل الاستماع بطريق أولى مع أنّه سماع وزيادة ونحن نقطع بعدم قادحية الزيادة الحكمية كما نقطع بعدم دخالة السماع في مقابل الاستماع فلا فرق بينهما .
( مسألة 8 ) قد أشار الماتن ( ره ) إلى وجه المسألة من كونه المتيقّن ، مضافا إلى ظهور الدليل في أذان الصلاة من قوله عليه السّلام : ( يجزيكم أذان جاركم ) بعد قوله :
فسمعنا إقامة جار له بالصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 659 ، كما تقدّم آنفا ..