تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألة 6 - يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
شرح
مقتضى إطلاق ما تقدّم من الأخبار هو الأوّل ، لكن ظهور بعضها في أنّ استحباب الحكاية من باب أنّها ذكر اللَّه الذي هو حسن على كلّ حال يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق ، هذا مع أنّ جواز حكاية الحيّعلات في غير حال الصلاة مع ظهور النبوي والدعائم في تعيين التبديل مطلقا لا يخلو عن تأمّل ، غاية الأمر تعارض إطلاق قوله عليه السّلام : ( فليقل مثل ما يقول المؤذّن ) مع الخبرين ، وحيث إنّ المقام من باب تعارض النصّ والظاهر يحكم بأولوية التبديل ، وجواز عدمه ، لكن المتيقّن من هذا النحو من الجمع ما هو في غير الصلاة ، ومن هنا يظهر أنّه لو قيل بجواز الحكاية في الأذان لكان التبديل متعيّنا . وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول بعدم الجواز مطلقا ، بل دعوى الفصل بين أذكار الصلاة بأجنبي فحكموا بعدم جوازها مطلقا ، لكن التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام ذكر اللَّه حسن على كلّ حال ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 219 .. مانع من هذه الدعوى مضافا إلى إطلاق الأدلَّة فالأظهر هو التفصيل . والظاهر عدم الفرق بين الفريضة والمندوبة من حيث الحكم الوضعي فإنّ الحيّعلات لو كانت من كلام الآدميين كان حكمها الإبطال مطلقا ، وإلَّا فلا مطلقا . نعم ، يجوز له في المندوبة تكليفا بناء على جواز إبطالها عمدا كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه دون الفريضة . ( مسألة 6 ) الوجه فيما اعتبره الماتن ( ره ) من عدم الفصل ، قوله عليه السّلام في رواية عمرو بن خالد : فسمع عليه السّلام إقامة جار له بالصلاة ، فقال :