تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
فيما لم يؤم المأموم ثانيا بهما ، وإلَّا فلا وجه لهذا الحكم ، كما لا يخفى . ثالثها : ما ورد من الأمر بعدم الاكتفاء بأذان صلاة من لا يقتدي به ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 663 ، وباب 34 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 430 .، فيكشف ذلك عن أنّ الاكتفاء في صلاة من يقتدي به كان أمرا مسلما فنبّهوا عليهم السّلام على ذلك . رابعها : معروفيّة كون بلال مؤذّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن المعلوم إنّه كان مؤذّنه صلَّى اللَّه عليه وآله في الجماعة لا في حال الانفراد ، بل غيره كأبي محذورة وسعد القرط وغيرهما من المؤذّنين له صلَّى اللَّه عليه وآله . خامسها : ما ورد من الأمر بقيام المصلَّين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 41 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 668 .. سادسها : ما ورد من النهي عن الأذان للجماعة الثانية أيضا فسقوطه عن مصلَّى الصلاة في الجماعة الأولى أولى . سابعها : ما ورد من إعادة الأذان والإقامة فيما إذا صلَّى فرادى ثمّ وجد جماعة . ثامنها : ما ورد من الأمر بهما لصلاة الجماعة من غير أن يأمر عليه السّلام المأمومين بذلك ، بل الأمر تعلَّق بإتيانها بهذا العنوان الكلَّي . تاسعها : وهو العمدة السيرة المستمرة المتّصلة من زماننا هذا إلى زمن الأئمة عليهم السّلام ، بل زمن الصادع بالشرع صلَّى اللَّه عليه وآله على تركها فيها بحيث لو أذّن أو أقام أحد كان معدودا من المنكرات وذمّه المسلمون بفعله وطردوه
مدارك العروة — صفحة 207 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي