تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
البحث فيها تفصيلا ، ووجه الرخصة تسهيل الأمر على المكلَّف في مقام القضاء فيكون إطلاقات أخبار الأذان والإقامة . وأنّه من أتى بهما صلَّى خلفه صفّان من الملائكة وإن أقام صلَّى خلفه صفّ واحد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 و 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 219 .، محكَّمة . نعم ، قد رخّص في تركه ولا بدّ أن يكون الترخيص في مورد تدارك ما فات من المصلحة وإلَّا لزم تفويت المصلحة . ثمّ أنّه قد يستدلّ للمسألة كما في المنتهى بقوله عليه السّلام : ( من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته ) ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ، ص 107 ، رقم 150 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام - قم .قال في المنتهى : وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها فكذا قضائها ( انتهى ) . وبموثقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم ، ( 3 )( 3 ) يأتي أن الخبر ليس بهذا للفظ واردا من طرق أهل البيت عليهم السّلام .واعترضه في محكيّ المدارك بضعف السند فيهما وقصور الدلالة . والظاهر إنّ مراده من ضعف الأوّل عدم ورود الخبر بهذا اللفظ من طرق أهل البيت عليهم السّلام ومن ضعف الثاني كون أكثر رواته فطحيّين . فلا يرد عليه ما أورده في الحدائق من أنّ سند الأولى حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الذي هو صحيح عندنا وعند جملة من المحقّقين إلَّا أن يكون ذلك طعنا منه في إبراهيم بن هاشم كما في غير موضع من اضطراب كلامه فيه ، لكن يرد