شرح
عليه أنّه وصف رواية زرارة - التي نقلها - بالصحّة وفي سندها إبراهيم بن هاشم أيضا ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الحدائق : ج 2 ، ص 205 الطبع الحجري ..
وذلك فإنّ ما أشار إليه من الخبر ليس بهذا اللفظ ، بل هو هكذا .
روى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال :
يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر فذكرها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ، ص 359 ..
ومن الواضح عدم عمومه للمقام بعد تفصيله عليه السّلام بقوله : ( إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها . . إلخ ) .
وأمّا الثانية فليس فيها فرض إتيان الفوائت المتعددة ، بل ليس الفرض فيها إتيان الفائتة المسمّاة بالقضاء اصطلاحا ، بل المسؤول فيها إعادة الصلاة التي ظاهرها إتيانها في الوقت ثانيا بعد بطلان ما أتى به بأحد أسبابه ، وهذا غير موضع البحث فحكم بإتيان الأذان والإقامة معا .
مضافا إلى معارضتها في موردها بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، قال : كتبت إليه :
رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب يعيدها بإقامة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 666 ..
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على التكلَّم بعد بطلان الأولى والثانية