مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد :
( أحدها ) الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال .
شرح
على عدمه بقرينة ما يأتي من استحباب إعادة الأذان والإقامة معه فكأنّه بالتكلَّم يبطل ببعض مراتب البطلان ، واللَّه العالم .
ثمّ انّ الظاهر إنّ الاكتفاء بالأذان الواحد فيما إذا أتى بالباقي متواليا عرفا فهو المراد من قوله عليه السّلام : ( يؤذن في الأولى ويقيم في البقيّة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 665 ، منقول بالمعنى .وإلَّا فلو أتاه مع الفصل فشمول الأخبار المذكورة له غير معلوم فيرجع إلى عموم الأدلَّة من بقاء الاستحباب الأوّل بالشرع أيضا .
( مسألة 3 ) لمّا فرغ الماتن ( ره ) من بيان موارد سقوط الأذان شرع في بيان موارد سقوطهما معا وذكر لها أربعة مواضع :
الأوّل : للمأموم مطلقا بشرط الإتيان بهما في تلك الصلاة ولو في حال غيبة هذا المأموم ، وهذه المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بخصوصها ، بل ولم يعنونها كثير من الأصحاب إلَّا أنّ الوجوه التي يستفاد منها سقوطهما حينئذ ، تشرف الفقيه على القطع بذلك بحيث لا يعتريه ريب .
أحدها : أخبار سقوطهما لمن دخل بقصد الجماعة ولم يدركها حتّى سلموا كما يأتي في الموضع الثاني .
ثانيها : ما ورد من جواز اكتفاء الإمام بأذان غيره إذا سمعه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 659 .. وهذا لا يصحّ