شرح
يقتضي صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 348 ..
واستدلّ في المعتبر والمنتهى بما رواه الجمهور ، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه ، عن أبيه ، قال : إنّ المشركين شغلوا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء اللَّه ، قال : فأمر بلالا فأذّن وأقام فصلَّى الظهر ، ثمّ أمر فأقام وصلَّى العصر ، ثمّ أمر فأقام وصلَّى المغرب ثمّ أمر فأقام فصلَّى العشاء ( 2 )( 2 ) المعتبر : مسألة قاضي الفرائض إلى أن قال : يدل على ذلك ما رووه إلخ ، ص 163 من بحث الأذان والإقامة - الطبع الحجري ..
واستدلّ في الذكرى نقلا عن بعض بهذا الخبر على أفضليّة ترك الأذان لغير الأولى واستحسنه في محكيّ المدارك ثمّ قال : بل لو قيل بعدم مشروعيّته لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويّا لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه ( انتهى ) .
واستشكل في الحدائق بأنّ مضمون الخبر مناف لعصمته صلَّى اللَّه عليه وآله المقتضية لعدم صدور الخطأ عنه ، وأنكره أشدّ الإنكار ، وردّه بضعف السند وعدم وروده بطريق أهل البيت عليهم السّلام ، وحيث أنّه قد ورد دليل حكم المسألة من طرق الإمامية فلا نطوّل الكلام في هذا المضمار الذي ليس هنا محلَّه في النقض والإبرام ، بل محله علم الكلام .
نعم ، ما ذكره سيد المدارك من عدم المشروعيّة ممنوع ، فإنّ ظاهر أخبار السقوط هو كونه على نحو الرخصة لا العزيمة كسائر الموارد المتقدّمة التي مرّ