شرح
بل يمكن أن يقال بأن كلّ ما ورد ممّا يدلّ على جواز الجمع بين الظهرين أو العشائين بأذان واحد وإقامتين فهو كناية عن عدم الإتيان بالنافلة فكأنّ الملازمة بين وحدة الأذان في الصلاتين وبين عدم إتيان النافلة كانت ثابتة حتى جعل ذلك كناية عن تركها .
كصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 162 ..
وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام مثله إلَّا أنّ فيها :
وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علَّة بأذان واحد وإقامتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 160 ..
وفي موثقة سماعة عن الصّادق ، مثله مع تقديم وتأخير ، إلَّا أنّ فيها : وجمع بين الظهر والعصر بعرفات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، ذيل حديث 2 من أبواب الوقوف بعرفات ج 10 ، ص 39 ..
وفي رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام ، قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولا تصلّ بينهما شيئا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 164 ..
وقوله : ( ولا تصل . . إلخ ) يؤكَّد للمدّعي ، كما لا يخفى ، وروى الصدوق ( ره ) في باب علل الحجّ عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام إنّما سمّيت