تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
خارجي لا إطلاق فيه لولا دعوى ظهورها في فرض الجماعة ولو بملاحظة كون أكثر صلاته معها لولا كلها كما قد يتراءى ذلك من أخبار ذمّ ترك الجماعة ، فراجع . هذا ولكن الظاهر عدم صحّة هذه الدعوى لإطلاق بعض الأخبار الواردة في مقام إنشاء الحكم لا اخبار فعله صلَّى اللَّه عليه وآله . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَّة ؟ قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 162 .. وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبّاس ( عيّاش - ئل ) الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السّلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر ترى ما تحبّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 162 .. بل يمكن أن يستدلّ عليه بحكاية فعل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإطلاقه في مقام الحكاية . مع إنّ دعوى كون صلاته دائما أو غالبا في الجماعة حتّى في السفر ممنوعة ، وقد ورد حكاية فعله صلَّى اللَّه عليه وآله في السفر وأنّه قد جمع بينهما من غير علَّة . مع أنّ دعوى كون السقوط لأجل عدم تحقّق الإعلام ممنوعة ، صغرى